53 - باب أنه يغسل الاناء من الخنزير والفارة سبعا ، ومن
باقي النجاسات ثلاثا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا ، كيف
يغسل ؟ وكم مرة يغسل ؟ قال : يغسل ثلاث مرات ، يصب فيه الماء فيحرك فيه ،
ثم يفرغ منه ، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ، ثم يفرغ ذلك الماء ، ثم يصب
فيه ماء آخر فيحرم فيه ثم يفرغ منه وقد طهر - إلى أن قال : - اغسل الاناء الذي
تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات . أقول : وقد تقدم في باب نجاسة الخنزير ما
يدل على غسل الإناء منه سبعا .
54 - باب جواز مؤاكلة الذمي واستخدامه مع اجتناب
ما باشره برطوبة
( 4275 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
هامش
الباب 53 - فيه حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 80 الحديث طويل قطعه وأورد قطعاته في أبواب تناسبها ، نذكره على
الترتيب الواقع في الحديث : أورد ما قطع بعد قوله : وقد طهر ، في 3 و 4 / 4 من الأسئار وقطعة
منه في 2 / 82 من أبوابنا ، وقال عليه السلام بعد قوله : سبعا : سئل عن بئر يقع فيها كلب ( إلى
آخر ما تقدم في 1 / 23 من الماء المطلق ) وقال : وسئل عن الكلب والفارة ( إلى آخر ما تقدم في
2 / 36 من أبوابنا ) وقال : وسئل عن بول البقر ( إلى آخر ما تقدم في 15 / 9 ) وقال : وسئل عن الدقيق
( إلى آخر ما تقدم في 6 / 8 ) وقال : وسئل عن الخنفساء ( إلى آخر ما تقدم في 1 / 35 من أبوابنا و 1 ر 10
من الأسئار ) قال : وعن العظاية تقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن ، وقال : ان فيها السم ، وكل شئ
نظيف ( إلى آخر ما تقدم في 4 / 37 ) .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 13
الباب 54 - فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 2 ص 155 أورد أيضا في ج 8 في 1 ر 53 من الأطعمة المحرمة