52 - باب ما يكره من أواني الخمر
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن نبيذ قد سكن غليانه - إلى أن قال : -
وسألته عن الظروف ، فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم
الحنتم يعني الغضار ، والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصبب في الخوابي
ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ، فقال : لا بأس بها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن
جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
عن كل مسكر ، فكل مسكر حرام ، قلت : فالظروف التي يصنع فيها منه ؟ قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدبا والمزفت والحنتم والنقير ، قلت : وما ذلك ؟ قال : الدبا :
القرع ، والمزفت : الدنان ، والحنتم : جرار خضر ، والنقير : خشب كان أهل الجاهلية
ينقرونها حتى يصير لها أجواف ينبذون فيها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن
ابن محبوب . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن محبوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 52 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 2 ص 196 - يب ج 1 ص 80 وج 2 ص 369 أورده بتمامه في ج 8 في 1 ر 25
من الأشربة المحرمة .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 196 - يب ج 2 ص 369 - المعاني ص 67 وفى المسائل : سئلته عن حب
الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . البحار ج 4 ص 154
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 25 من الأشربة المحرمة .