تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1079

مساهمون:

ص١٠٧٩
هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في لباس المصلي . 59 - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال : لا بأس . ( 4285 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 60 - باب طهارة ماء الاستنجاء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال : لا بأس به ، ليس عليك شئ . 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 95 و 97 من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 4 و 43 من لباس المصلي . الباب 59 - فيه حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 1200 ( 2 ) قرب الإسناد ص 103 أورده عنه وعن المسائل في ج 4 في 8 ر 37 مما يمسك عنه الصائم تقدم في أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما الباب 60 - فيه - حديثان ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 أورده عنه وعن غيره في 1 / 13 من المضاف ( 2 ) قرب الإسناد ص 118
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1079 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي