هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة ، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وآله برائحته
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب الحمام ، ويأتي ما يدل عليه في
لباس المصلي .
59 - باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصب من الفم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي
البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل يصلح له أن يصب الماء من فيه يغسل به الشئ يكون في ثوبه قال : لا بأس .
( 4285 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سئلته عن الرجل يصب من فيه الماء
يغسل به الشئ يكون في ثوبه وهو صائم ، قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك عموما .
60 - باب طهارة ماء الاستنجاء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن النعمان أنه قال لأبي عبد الله
عليه السلام : أخرج من الخلا فأستنجي الماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ، فقال :
لا بأس به ، ليس عليك شئ .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 95 و 97 من آداب الحمام ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 1 4 و 43
من لباس المصلي .
الباب 59 - فيه حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 1200
( 2 ) قرب الإسناد ص 103 أورده عنه وعن المسائل في ج 4 في 8 ر 37 مما يمسك عنه الصائم
تقدم في أبواب الماء المطلق ما يدل عليه عموما
الباب 60 - فيه - حديثان
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 أورده عنه وعن غيره في 1 / 13 من المضاف
( 2 ) قرب الإسناد ص 118