عليه السلام عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ، فقال : لا بأس ما لم تعلم
أنه ميته . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله .
51 - باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا وجواز
استعماله بعد ذلك
( 4270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ
أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن
يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ،
قال : نغسله ثلاث مرات . وسئل أيجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتى
يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات .
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعا ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن حفص الأعور قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف ، يجعل فيه الخل ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله قال الشيخ : المراد به
إذا جفف بعد أن يغسل ثلاثا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في 4 ر 55 من لباس المصلي وفى ج 6 في ب 38 مما يكتسب به ،
وفى ج 8 في ب 29 من الذبائح وفى 1 ر 33 من الأطعمة المحرمة
الباب 51 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 2 ص 199 يب ج 1 ص 80 وج 2 ص 369 أورده أيضا في ج 8 في ؟ ؟ ر 30 من الأشربة المحرمة
( 2 ) الفروع ج 2 ص 199 - يب ج 2 ص 369 أورده أيضا في 4 ر 30 من الأشربة المحرمة
يأتي ما يدل على ذلك في ب 53 وفى ج 8 من الأشربة المحرمة