محبوب ، عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب
ثوبه الشئ ينجسه فينسي أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد
الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له . وبإسناده عن سعد ،
عن أحمد مثله .
4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان : قال بعثت
بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب
فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال : يغسلها ويعيد
صلاته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 4230 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي
قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف
يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف .
6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين ( الحسن ) بن زياد قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد
أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في حديث أبي بصير وحديث عبد الله بن سنان وغيرهما
وتقدم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى
صلى ، وفي بعضها الامر بالإعادة ، وفي بعضها نفى الإعادة ، وقد حمل الشيخ
وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفى الإعادة على من
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 3 ر 19
( 5 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
( 6 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 2 ر 19
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 4 من الماء المطلق وفى ب 18 من النواقض وفى ب 10 من أحكام الخلوة
وفى 1 ر 13 واو 4 ر 20 و 3 و 7 و 10 ر 40 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 44