تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1064

مساهمون:

ص١٠٦٤
محبوب ، عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسي أن يغسله فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد مثله . 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان : قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت : سله عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها ، قال : يغسلها ويعيد صلاته . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 4230 ) 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي قال : يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه ، قلت : فكيف يصنع من لم يعلم ؟ أيعيد حين يرفعه ؟ قال : لا ولكن يستأنف . 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين ( الحسن ) بن زياد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال : يغسله ويعيد صلاته . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، في حديث أبي بصير وحديث عبد الله بن سنان وغيرهما وتقدم في نواقض الوضوء وفي أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتى صلى ، وفي بعضها الامر بالإعادة ، وفي بعضها نفى الإعادة ، وقد حمل الشيخ وجماعة ما تضمن الإعادة على من ذكر في الوقت ، وما تضمن نفى الإعادة على من
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 113 أورده أيضا في 3 ر 19 ( 5 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 90 أورده أيضا في 2 ر 19 تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 4 من الماء المطلق وفى ب 18 من النواقض وفى ب 10 من أحكام الخلوة وفى 1 ر 13 واو 4 ر 20 و 3 و 7 و 10 ر 40 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في 3 ر 44