تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1063

مساهمون:

ص١٠٦٣
42 - باب وجوب الإعادة في الوقت ، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره . وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها : من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد . الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
الباب 42 - فيه 6 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 92 أورد ذيله في 4 / 3 من الوضوء و 2 ر 39 من الجنابة ( 2 ) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 تقدم ذيله في 1 ر 41 وعلقنا هناك ما يتعلق بالمقام . ( 3 ) يب ج 1 ص 120 و 239 - صا ج 1 ص 92 حمله الشيخ على نجاسة قليلة لا تجب إزالتها مثل الدم اليسير .