42 - باب وجوب الإعادة في الوقت ، واستحباب القضاء
بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثم نسيها وقت الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ،
وعبد الله بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره
أنه بال في ظلمة الليل وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره .
وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه
ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى ، فأجابه بجواب قرأته بخطه : أما ما توهمت مما
أصاب يدك فليس بشئ إلا ما تحقق ، فإن حققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلاة
اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها ، وما فات وقتها فلا
إعادة عليك لها : من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة إلا ما كان في
وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي
فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد ، فاعمل على ذلك إن شاء الله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب
له الماء ، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت
بعد ذلك ، قال : تعيد الصلاة وتغسله ، قلت : فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه
أصابه فطلبته فلم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ، قال : تغسله وتعيد . الحديث .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
الباب 42 - فيه 6 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 121 - صا ج 1 ص 92 أورد ذيله في 4 / 3 من الوضوء و 2 ر 39 من الجنابة
( 2 ) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 تقدم ذيله في 1 ر 41 وعلقنا هناك ما
يتعلق بالمقام .
( 3 ) يب ج 1 ص 120 و 239 - صا ج 1 ص 92 حمله الشيخ على نجاسة قليلة لا تجب إزالتها
مثل الدم اليسير .