تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1062

مساهمون:

ص١٠٦٢
تغسله وتعيد الصلاة ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، فكذلك البول . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله ابن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله . ورواه أيضا مثله إلى قوله : فلا إعادة عليه . ( 4225 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني أنه إن كان الرجل حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 72 و 199 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده في التهذيب في 2 / 16 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 193 و 120 - صا ج 1 ص 91 في الكافي المطبوع عن منصور الصيقل . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 22 وتقدم في ب 21 و 38 ما ظاهره ينافي ذلك .