تغسله وتعيد الصلاة ، قلت : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم
أر فيه شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذاك ؟ قال
لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك
أبدا . الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
2 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ذكر المني فشدده فجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما
تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت
فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، فكذلك البول . ورواه الصدوق بإسناده عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبد الله ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن سيف ، عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل
أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله
الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة
عليه وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب . ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن علي بن عبد الله . ورواه
أيضا مثله إلى قوله : فلا إعادة عليه .
( 4225 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في المني أنه إن كان الرجل
حيث قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه ، فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه
أن يغسله ويعيد صلاته .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 72 و 199 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده في التهذيب في 2 / 16
( 3 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 193 و 120 - صا ج 1 ص 91 في الكافي المطبوع عن
منصور الصيقل .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 22 وتقدم في ب 21 و 38 ما ظاهره ينافي ذلك .