تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1061

مساهمون:

ص١٠٦١
فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم . أقول : يأتي وجهه . ( 4220 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب ابن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم . أقول : حمله الشيخ على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى ويأتي ، ويمكن الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الانكار . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم وجدها بعد الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ، إلى أن قال : - قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته ، قال :
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 193 - صا ج 1 ص 91 ( 10 ) قرب الإسناد ص 95 تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 ر 20 وفى ب 21 و 28 وفى 3 ر 47 ما ظاهره ينافي الباب 41 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 أورد صدره بتمامه في 2 ر 42 وذيله قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : ان رأيته في ثوبي " إلى آخر ما يأتي في 1 ر 44 " وتقدمت قطعة منه في 2 ر 7 و 1 ر 37