فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم . أقول : يأتي وجهه .
( 4220 ) 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب
ابن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول
أو جنابة ، فقال : علم به أولم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم . أقول : حمله الشيخ
على من لا يعلم وقت الصلاة وقد كان علم قبلها ، وهو حسن لما مضى ويأتي ، ويمكن
الحمل على الاستحباب ، ويمكن حمل الأول على الانكار .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل احتجم فأصاب
ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ فقال : إن كان رآه فلم يغسله
فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ ، وإن كان رآه وقد
صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
41 - باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل
الصلاة فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثم
وجدها بعد الصلاة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز عن
زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ، إلى أن قال : - قلت : فإن لم أكن
رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما أن صليت وجدته ، قال :
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 193 - صا ج 1 ص 91
( 10 ) قرب الإسناد ص 95
تقدم ما يدل على ذلك في 2 و 6 ر 20 وفى ب 21 و 28 وفى 3 ر 47 ما ظاهره ينافي
الباب 41 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 أورد صدره بتمامه في 2 ر 42 وذيله
قلت : فاني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ، قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى
أنه أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت : فهل على أن شككت في أنه أصابه شئ
أن أنظر فيه ؟ قال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك ، قلت : ان رأيته
في ثوبي " إلى آخر ما يأتي في 1 ر 44 " وتقدمت قطعة منه في 2 ر 7 و 1 ر 37