2 - قال الصدوق : وفي خبر آخر : وأعاد الصلاة .
( 4240 ) 3 - وعنه ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول
لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه .
4 - وبإسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله قال : يصلي فيه
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ، يصلي فيه
أو يصلي عريانا ؟ قال : إن وجد ماءا غسله ، وإن لم يجد ماءا صلى فيه ولم يصل عريانا
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد )
عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله .
6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يجنب في ثوب وليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان
عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول
وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه إذا اضطر إليه .
( 4245 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ،
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله أنه
سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءا يغسله ، كيف
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 21
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 80
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 80
( 5 ) يب ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 80 - قرب الإسناد ص 89 - صا ج 1 ص 84
( 6 ) يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
( 7 ) يب ج 1 ص 199 - صا ج 1 ص 84
( 8 ) يب ج 1 ص 115 و 199 - صا ج 1 ص 84 تقدم الحديث في 1 ر 30 من التيمم