تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1065

مساهمون:

ص١٠٦٥
ذكر بعد خروجه ، للتفصيل السابق ، وتحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جمعا . 43 - باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ، قال : إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 44 - باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو شئ من مني - إلى أن قال : - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ، قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن زرارة ،
هامش
الباب 43 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 3 11 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 تقدم تمام الحديث في 3 / 40 ( 2 ) تقدم في 2 ر 38 تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 و 21 و 28 و 38 و 9 و 10 ر 40 وب 41 و 2 ر 42 ويأتي ما يدل عليه في 3 ر 47 الباب 44 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 119 - العلل ص 127 - صا ج 1 ص 91 فانظر ما علقنا على 1 ر 47