عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 4235 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ( يعني ابن
عبد الله ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم . قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان
الدم أقل من مقدار درهم .
3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن
ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما
وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال :
وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله
وأعد صلاتك .
4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب
فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة . أقول : هذا محمول على
من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما تقدم ، أو على الاستحباب . وتقدم
ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير .
5 4 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة
واستحباب الإعادة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه
فإذا وجد الماء غسله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 120 أورده أيضا في 3 ر 20
( 3 ) السرائر ص 473
( 4 ) تقدم في 2 ر 40
تقدم ما يدل على طرح الثوب النجس ان أمكن في 6 ر 20 وأشار المصنف بقوله : وتقدم إلى ما تقدم
في 1 ر 13 ودلالته على النسيان أظهر .
الباب 45 - فيه 8 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 تقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في 11 ر 27