تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1066

مساهمون:

ص١٠٦٦
عن أبي جعفر عليه السلام مثله . ( 4235 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ( يعني ابن عبد الله ) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم . قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم . 3 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك . 4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة . أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما تقدم ، أو على الاستحباب . وتقدم ما يدل على ذلك في نجاسة الخنزير . 5 4 - باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذرت الإزالة واستحباب الإعادة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ( آخر ) قال : يصلي فيه فإذا وجد الماء غسله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 120 أورده أيضا في 3 ر 20 ( 3 ) السرائر ص 473 ( 4 ) تقدم في 2 ر 40 تقدم ما يدل على طرح الثوب النجس ان أمكن في 6 ر 20 وأشار المصنف بقوله : وتقدم إلى ما تقدم في 1 ر 13 ودلالته على النسيان أظهر . الباب 45 - فيه 8 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 تقدم الحديث عن التهذيب والاستبصار في 11 ر 27