تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1060

مساهمون:

ص١٠٦٠
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . ( 4215 ) 4 - وقد تقدم حديث عن علي عليه السلام أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم . 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد . 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال : لا يعيد شيئا من صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ، والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه أيضا بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله . 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه
هامش
( 4 ) تقدم في 5 ر 37 ( 5 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112 ( 6 ) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112 ( 7 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91 ( 8 ) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90