أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان قد علم أنه أصاب ثوبه
جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى ، وإن كان
لم يعلم به فليس عليه إعادة ، وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن
ينضحه بالماء . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
( 4215 ) 4 - وقد تقدم حديث عن علي عليه السلام أنه قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء
إذا لم أعلم .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة
من إنسان أو سنور أو كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد .
6 - وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه ، قال :
لا يعيد شيئا من صلاته . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر
عن علي بن مهزيار ، والذي قبله بهذا السند عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن
أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام . ورواه أيضا بهذا السند عن
علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله مثله .
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن
هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة .
8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن
وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه
هامش
( 4 ) تقدم في 5 ر 37
( 5 ) يب ج 1 ص 238 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
( 6 ) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 - الفروع ج 1 ص 112
( 7 ) يب ج 1 ص 72 - صا ج 1 ص 91
( 8 ) يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90