فأصاب ثوبي من بصاقه ، قال : ليس بشئ .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن
حماد بن عثمان ، عن الحسن بن موسى الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي ، فقال : لا بأس . أقول : هذا محمول
على ما يوافق الحديث الأول ، وقد تقدم ما يدل على طهارة الريق ، وعلى عدم وجوب
تطهير البواطن ، ويأتي ما يدل على ذلك في الأشربة .
40 - باب عدم وجوب الإعادة على من صلى وثوبه أو بدنه
نجس قبل العلم بالنجاسة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يرى
في ثوب أخيه دما وهو يصلي ، قال : لا يؤذنه حتى ينصرف . ورواه الشيخ بإسناده
عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ،
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب فيه جنابة
ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدي الصلاة ، قال : وسألته عن رجل يصلي وفي
ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم ، قال : مضت صلاته ولا شئ عليه .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 96
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 24
الباب 40 - فيه 10 أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 أورده أيضا في 1 ر 47 وأسقط عن الطبعات السابقة
طريق الشيخ .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90
( 3 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 239 - صا ج 1 ص 90 أورد صدره في 1 ر 43 ليس
في التهذيب المطبوع جملة : فإن كان لم يعلم به فليس عليه الإعادة .