تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1058

مساهمون:

ص١٠٥٨
نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، إن الله إنما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ( علي ) ومحمد بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها . 15 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه . أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة أقوى وأحوط ، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك . 39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة ( 4210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يشرب الخمر فيبصق
هامش
( 14 ) قرب الإسناد ص 76 ( 15 ) قرب الإسناد ص 101 أورده عنه وعن المسائل في ج 8 في 3 ر 37 من الأشربة المحرمة تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 6 في ب 15 من الماء المطلق وفى 1 ر 14 و 7 ر 30 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 1 5 وفى ج 8 في ب 35 من الأشربة المحرمة . الباب 39 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 80 وج 2 ص 369 - صا ج 1 ص 96 أورده بطريق آخر في ج 8 في 1 ر 35 من الأشربة المحرمة .