نغسلها ؟ فقالا : نعم لا بأس ، إن الله إنما حرم أكله وشربه ، ولم يحرم لبسه ومسه
والصلاة فيه . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ( علي ) ومحمد بن
إسماعيل ويعقوب بن يزيد كلهم عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن بكير ،
عن أبي جعفر عليه السلام ، وعن أبي الصباح وأبي سعيد والحسن النبال ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر
والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فأغسله أو أصلي فيه ؟ قال : صل فيه إلا أن تقذره
فتغسل منه موضع الأثر ، إن الله تعالى إنما حرم شربها .
15 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن النضوح يجعل في النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في
رأسها ؟ قال : لا حتى تغتسل منه . أقول : وقد عرفت أن ما دل على النجاسة
أقوى وأحوط ، وأن ما دل على الطهارة محمول على التقية أو نحوها ، ويأتي ما يدل
على النجاسة أيضا في أحاديث الأواني وفي الأشربة وغير ذلك .
39 - باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوه من النجاسة
( 4210 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، وعبد الله بن الصلت ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن
عبد الحميد بن أبي الديلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل يشرب الخمر فيبصق
هامش
( 14 ) قرب الإسناد ص 76
( 15 ) قرب الإسناد ص 101 أورده عنه وعن المسائل في ج 8 في 3 ر 37 من الأشربة المحرمة
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 6 في ب 15 من الماء المطلق وفى 1 ر 14 و 7 ر 30 من أبوابنا ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 1 5 وفى ج 8 في ب 35 من الأشربة المحرمة .
الباب 39 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 80 وج 2 ص 369 - صا ج 1 ص 96 أورده بطريق آخر في ج 8 في 1 ر 35
من الأشربة المحرمة .