تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1057

مساهمون:

ص١٠٥٧
عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ ، أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ، قال : نعم إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام . أقول : حمله الشيخ على النبيذ الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف . 10 - وعنه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس إن الثوب لا يسكر . أقول : يأتي وجهه . ( 4205 ) 11 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير مثله . 12 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ، فقال : لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره . أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة ، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله على الانكار . 13 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( ع ) فقيل لهما . إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95 ( 11 ) يب ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 80 ( 2 1 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95 ( 13 ) الفقيه ج 1 ص 80 - العلل ص 126