عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصاب ثوبي نبيذ ،
أصلي فيه ؟ قال : نعم ، قلت : قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه ، قال : نعم
إن أصل النبيذ حلال ، وإن أصل الخمر حرام . أقول : حمله الشيخ على النبيذ
الذي لا يسكر ، كما مر في الماء المضاف .
10 - وعنه ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أصاب ثوبي شئ من الخمر
أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال : لا بأس إن الثوب لا يسكر . أقول : يأتي وجهه .
( 4205 ) 11 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن عبد الله بن بكير قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ
يصيب الثوب قال : لا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الوليد ، عن ابن بكير مثله .
12 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن صالح بن سيابة ، عن الحسين بن أبي سارة
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم
وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر ، فقال : لا بأس به إلا
أن تشتهي أن تغسله لأثره . أقول : حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية من
سلاطين ذلك الوقت وجمع من علماء العامة ، وحمل مالا تصريح فيه بالصلاة على
اللبس في غير الصلاة ، ويمكن الحمل على تعذر الإزالة ، وبعضه يمكن حمله
على الانكار .
13 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو جعفر وأبو عبد الله ( ع ) فقيل لهما .
إنا نشتري ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها ، أنصلي فيها قبل أن
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
( 11 ) يب ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 80
( 2 1 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 80 - العلل ص 126