يونس بن عبد الرحمان ، عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع
فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
( 4200 ) 6 - وعن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن
عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث النبيذ قال :
ما يبل الميل ينجس حبا من ماء ، يقولها ثلاثا .
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : لا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لان الملائكة لا تدخله ، ولا تصل في
ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتى تغسله .
8 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن المبارك ، عن زكريا بن
آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه
لحم كثير ومرق كثير ، قال يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلب واللحم
اغسله وكله . قلت : فإنه قطر فيه الدم ، قال : الدم تأكله النار إن شاء الله . قلت :
فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : فسد ، قلت : أبيعه من اليهودي
والنصارى وأبين لهم ؟ قال : نعم فإنهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك
المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك ؟ قال : فقال : أكره أنا أن آكله إذا قطر في شئ
من طعامي . ورواه الكليني كما يأتي في الأشربة المحرمة . أقول : يأتي الوجه
في حكم الدم في محله إن شاء الله .
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن
هامش
( 6 ) الفروع ج 2 ص 194 أورده بتمامه عنه وعن التهذيب في ج 8 في 2 ر 20 من الأشربة المحرمة
( 7 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95 يأتي مثل صدره في ج 2 في 1 ر 21 من مكان المصلي
( 8 ) يب ج 1 ص 79 رواه الكليني والشيخ باسناد آخر كما يأتي في ج 8 في 1 ر 26 من الأشربة المحرمة
( 9 ) يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95