مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل لحم الجري أن يشرب الخمر فيرده أيصلي فيه
قبل أن يغسله ؟ قال : لا يصلي فيه حتى يغسله .
2 - وبالاسناد عن علي بن مهزيار ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد
إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في
الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن تصلي فيه ، إنما حرم شربها ،
وروى عن ( غير ) زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ
يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن
صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به . فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : خذ بقول
أبي عبد الله عليه السلام .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض من رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت
موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك .
4 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلي فيه أم لا ؟ فإن
أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم :
لا تصل فيه فكتب عليه السلام لا تصل فيه فإنه رجس . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جميل البصري ، عن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 2 ص 80 - صا ج 1 ص 96
( 3 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 79 - صا ج 1 ص 95
( 4 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورد ذيله في 2 ر 74
وتقدم في 2 ر 13
( 5 ) الفروع ج 2 ص 197 - يب ج 1 ص 80 أورده أيضا في ج 8 في 8 ر 27 من الأشربة المحرمة
وأوردنا هاهنا صدره .