تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1054

مساهمون:

ص١٠٥٤
عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فال يستيقن فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا يستنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ . أقول : المراد بالتنشف الاستبراء وبالوضوء الاستنجاء . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي ( جعفر ) بن محمد عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس . ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسئلته ، وذكر مثله . 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك . 5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليه السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم . ورواه الصدوق مرسلا أقول : وتقدم في أحاديث الماء ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول وغيرها ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر ( 4195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 تقدم صدره في 6 ر 26 ( 4 ) يب ج 1 ص 81 والحديث يشتمل على مسائل متعددة يأتي الايعاز إليها في 1 ر 53 ( 5 ) يب ج 1 ص 72 - الفقيه ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 90 تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الماء المطلق وفى ب 13 من النواقض وفى 5 ر 16 من أبوابنا ويأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في 1 ر 74 وفى ب 75 الباب 38 - فيه 15 حديثا ( 1 ) الفروع ج - يب ج 1 ص 239