عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فال يستيقن فهل يجزيه أن يصب
على ذكره إذا بال ولا يستنشف ؟ قال : يغسل ما استبان أنه قد أصابه وينضح ما يشك
فيه من جسده وثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ . أقول : المراد بالتنشف الاستبراء
وبالوضوء الاستنجاء .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ،
عن علي ( جعفر ) بن محمد عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الفارة والدجاجة والحمام
وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره شئ
فاغسله ، وإلا فلا بأس . ورواه الحميري في كتاب ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : وسئلته ، وذكر مثله .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : كل
شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك .
5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه
عن علي عليه السلام قال : ما أبالي أبول أصابني أو ماء ، إذا لم أعلم . ورواه الصدوق مرسلا
أقول : وتقدم في أحاديث الماء ، وفي أحاديث البلل الخارج بعد البول وغيرها ما
يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
38 - باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكل مسكر
( 4195 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 تقدم صدره في 6 ر 26
( 4 ) يب ج 1 ص 81 والحديث يشتمل على مسائل متعددة يأتي الايعاز إليها في 1 ر 53
( 5 ) يب ج 1 ص 72 - الفقيه ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في ب 4 من الماء المطلق وفى ب 13 من النواقض وفى 5 ر 16 من أبوابنا
ويأتي ما يدل على استصحاب الطهارة في 1 ر 74 وفى ب 75
الباب 38 - فيه 15 حديثا
( 1 ) الفروع ج - يب ج 1 ص 239