تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1053

مساهمون:

ص١٠٥٣
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن الخبز وشبهه ، قال : يطرح منه ويؤكل الباقي . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار . 37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ، وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى على الطهارة فيهما ( 4190 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني ( إلى أن قال ) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسل ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فهل على إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ فقال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
هامش
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 194 الباب 37 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 91 - العلل ص 127 يأتي في تعليقنا على 1 / 41 ما يعرب عن مواضع قطعات الحديث . ( 2 ) يب ج 1 ص 119
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1053 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي