عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الكلب والفارة أكلا عن الخبز وشبهه ، قال : يطرح
منه ويؤكل الباقي . 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ،
عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار .
37 - باب أن كل شئ طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه ،
وأن من شك في أن ما أصابه بول أو ماء مثلا ، أو شك في
تقدم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخرها عنه بنى
على الطهارة فيهما
( 4190 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني ( إلى أن قال )
فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ،
قال : تغسل ، ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من
طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فهل على
إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ فقال : لا ، ولكنك إنما تريد أن تذهب
الشك الذي وقع في نفسك . الحديث . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ،
عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله .
2 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم
هامش
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 194
الباب 37 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 91 - العلل ص 127 يأتي في تعليقنا على 1 / 41 ما يعرب عن
مواضع قطعات الحديث .
( 2 ) يب ج 1 ص 119