3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه
ذلك فلا بأس .
4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه
وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره . الحديث .
( 4185 ) 5 - وعن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما
كانت له نفس سائلة .
6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما
تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس .
36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الفارة والكلب إذا
أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي .
2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم في 3 / 10 من الأسئار ، وللحديث صدر أسقطه
الناسخ في الأسئار وهو هكذا : سألت أبا عبد الله " ع " عما يقع في الآبار ، فقال : اما الفارة فينزح
منها حتى تطيب ، وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ . اه .
والسند لا يخلو عن احتمال ارسال ، قال الكشي : ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبى عبد الله " ع "
الا حديث من أدرك المشعر . اه . ويقوى ذلك ما تقدم 11 / 17 من الماء المطلق .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 6 ر 9 من الأسئار وله ذيل أورده في 2 / 8 و 1 / 12 من المياه
( 5 ) الفروع ج 1 ص 3 أورده أيضا في 4 ر 10 من الأسئار
( 6 ) قرب الإسناد ص 84 وأورده علي بن جعفر أيضا في كتابه راجع البحار ج 4 ص 158
يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 46 من الأطعمة المحرمة
الباب 36 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 65
( 2 ) يب ج 1 ص 81 يأتي شرح قطعات الحديث في 1 / 53