تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1052

مساهمون:

ص١٠٥٢
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس . 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جرة وجد فيها خنفساء قد مات ، قال : ألقه وتوضأ منه ، وإن كان عقربا فارق الماء وتوضأ من ماء غيره . الحديث . ( 4185 ) 5 - وعن محمد بن رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة . 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر عليه السلام أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن العقرب والخنفساء وأشباههما تموت في الجرة أو الدن يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس . 36 - باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمه الفار أو الكلب 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل ؟ قال : يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي . 2 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ،
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 تقدم في 3 / 10 من الأسئار ، وللحديث صدر أسقطه الناسخ في الأسئار وهو هكذا : سألت أبا عبد الله " ع " عما يقع في الآبار ، فقال : اما الفارة فينزح منها حتى تطيب ، وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح ما فيها فافعل ، وكل شئ . اه‍ . والسند لا يخلو عن احتمال ارسال ، قال الكشي : ان عبد الله بن مسكان لم يسمع من أبى عبد الله " ع " الا حديث من أدرك المشعر . اه‍ . ويقوى ذلك ما تقدم 11 / 17 من الماء المطلق . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 4 أورده أيضا في 6 ر 9 من الأسئار وله ذيل أورده في 2 / 8 و 1 / 12 من المياه ( 5 ) الفروع ج 1 ص 3 أورده أيضا في 4 ر 10 من الأسئار ( 6 ) قرب الإسناد ص 84 وأورده علي بن جعفر أيضا في كتابه راجع البحار ج 4 ص 158 يأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 46 من الأطعمة المحرمة الباب 36 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 65 ( 2 ) يب ج 1 ص 81 يأتي شرح قطعات الحديث في 1 / 53