فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، فكتب إلى : كل أعمال البر بالصبر
يرحمك الله ، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمد مثله .
( 4180 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل
فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من
ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلي فيها . أقول : هذا محمول
على التقية لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدم ويأتي
إن شاء الله .
35 - باب طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد
ابن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر
والزيت والسمن وشبهه ، قال : كل ما ليس له دم فلا بأس .
2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه عليه السلام قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة .
هامش
( 5 ) الفقيه :
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 و 5 ر 5 و 15 ر 8 و 9 ر 9 وب 14 و 15 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22
من الماء المطلق وفى ب 5 من المضاف وفى 5 و 7 ر 26 من أبوابنا وتقدم في 2 و 3 و 16 ر 14
من الماء المطلق ما ينافي ذلك . ويأتي ما يدل على ذلك في 2 ر 49 وب 50 وفى ج 6 في ب 6 و 7 مما
يكتسب به ، وفى ج 8 في ب 33 و 34 من الأطعمة المحرمة .
الباب 35 - فيه 6 أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 65 و 80 - صا ج 1 ص 14 أورده أيضا في 1 / 10 من الأسئار
( 2 ) يب ج 1 ص 65 - صا ج 1 ص 15 أورده أيضا في 2 / 10 من الأسئار