34 - باب نجاسة الميتة من كل ماله نفس سائلة الا أن يطهر
المسلم بالغسل
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقع ثوبه
على جسد الميت ، قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن
كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني إذا برد الميت . وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت
فقال : يغسل ما أصاب الثوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، والذي
قبله بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن بن محبوب مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع
حيا أو ميتا ، قال : لا يضره ولكن يغسل يده . ورواه الشيخ بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى مثله .
4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن محمد بن عبد الله الواسطي ، عن
قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر
الميتة فتصيب ثيابي ، فأصلي فيها ؟ فكتب إلى : اتخذ ثوبا لصلاتك ، فكتبت إلى أبي
جعفر الثاني عليه السلام : كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا ، فصعب على ذلك
هامش
الباب 34 - فيه 5 أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 19 و 45 وليس في الطريق الثاني قوله : يعنى إذا برد - يب ج 1 ص 78
( 2 ) الفروع ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 78 صا ج 1 ص 96 أورد صدر الحديث في 2 ر 6
من غسل المس .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 و 79 أورده أيضا في 4 ر 6 من غسل المس
( 4 ) الفروع ج 1 ص 113 - يب ج 1 ص 238 أورده أيضا في 1 / 49