33 - باب طهارة الحية والفارة والعظاية والوزغ في حال
حيوتها ، واستحباب غسل أثر الفارة أو نضحه .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت
أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فارة وقعت في حب دهن وأخرجت
قبل أن تموت ، أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
2 - وبإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الفارة
الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلي فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من
أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر مثله . وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن
محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر مثله .
( 4175 ) 3 - قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن علي بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب . أقول : لا منافاة
بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين
كما مر هنا وفي الأسئار وغير ذلك ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله .
هامش
الباب 33 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 13 و 14 - قرب الإسناد ص 84 و 113 أورده أيضا في 1 ر 9
من الأسئار ، وصدره في 13 / 8 من الماء المطلق وأخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 6 / 6 مما
يكتسب به .
( 2 ) يب ج 1 ص 4 7 و 241
( 3 ) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19 - قرب الإسناد ص 89
تقدم ما يدل على ذلك في ب 9 من الأسئار ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب 45 من الأطعمة المحرمة