تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1048

مساهمون:

ص١٠٤٨
في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس 7 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي . ( 4170 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لان أرضنا مبلطة ، يعني مفروشة بالحصى . 9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا ، قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله . ورواه الكليني كما مر . 10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 78 أورده أيضا في 1 ر 10 من النواقض ( 8 ) يب ج 1 ص 242 تقدم صدره في 4 ر 29 وللحديث قطعات أخرى يأتي تفصيلها في ج 2 في 5 ر 32 من لباس المصلي . ( 9 ) السرائر ص 465 رواه الكليني كما مر تحت رقم 4 ( 10 ) تقدم في 3 ر 30 من أحكام الخلوة تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من النواقض
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1048 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي