في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس
7 - وبالاسناد عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمان بن
أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام : رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه
غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي .
( 4170 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه
سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافيا ورجله رطبة ، قال : إن كانت أرضكم مبلطة
أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لان أرضنا مبلطة ، يعني
مفروشة بالحصى .
9 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن المفضل بن عمر ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إن طريقي
إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي
من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس
إن الأرض تطهر بعضها بعضا ، قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ،
أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله . ورواه الكليني كما مر .
10 - وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : جرت السنة في الغائط
بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 78 أورده أيضا في 1 ر 10 من النواقض
( 8 ) يب ج 1 ص 242 تقدم صدره في 4 ر 29 وللحديث قطعات أخرى يأتي تفصيلها في ج 2
في 5 ر 32 من لباس المصلي .
( 9 ) السرائر ص 465 رواه الكليني كما مر تحت رقم 4
( 10 ) تقدم في 3 ر 30 من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 10 من النواقض