تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1043

مساهمون:

ص١٠٤٣
تطهر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابه الشمس ، ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس ، وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس ، وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك . 5 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عثمان بن عبد الملك عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر . 6 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام قال : كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر . ( 4150 ) 7 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه ، هل تطهر الشمس من غير ماء ؟ قال : كيف يطهر من غير ماء . قال الشيخ : المراد أنه لا يطهر ما دام رطبا إذا لم تجففه الشمس ، واستدل بتصريح حديث عمار . أقول : ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافا ، واشتراط رش الماء مع عدم الرطوبة وقت الاشراق ، ويحتمل الحمل على التقية لأنه قول جماعة من العامة . 30 - باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدى النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن
هامش
وذيل ، أورد ذيله في 8 / 32 ويأتي شرح سائر قطعاته في ج 2 في 5 / 32 من لباس المصلي . ( 5 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97 ( 6 ) يب ج 1 ص 244 ( 7 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 97 الباب 30 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 79 - قرب الإسناد ص 90