تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1040

مساهمون:

ص١٠٤٠
تقدم ما يدل على الطهارة في الماء والأسئار والجنابة ، ويأتي ما يدل عليه . ( 1435 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفي بامرأته وإنها لجنب . 28 - باب طهارة بدن الحائض وعرقها . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن حسن بن فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن ابن محبوب مثله . 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله . 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ( محمد ) عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .
هامش
( 15 ) قرب الإسناد ص 64 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار ، وفى ب 45 و 4 / 46 من الجنابة الباب 8 2 - فيه 8 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 240 أخرجه عنهما وعن الفقيه في ج 2 في 1 / 49 من لباس المصلي . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 31