عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله .
( 4160 ) 3 - وعن سعد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت
فقال : لا بأس .
4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ،
عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز
الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .
5 - وعن المفيد ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ،
ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف أو غيره ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن
يصلى فيه ، وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه
ذلك . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
32 - باب طهارة باطن القدم والنعل والخف بالمشي على
الأرض النظيفة الجافة أو المسح بها حتى تزول النجاسة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن صالح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الرجل يطأ على
الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر
هامش
رواه ( عن زرارة ) .
( 3 ) يب ج 1 ص 238
( 4 ) يب ج 1 ص 238
( 5 ) يب ج 1 ص 78
يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 32 ويأتي ما ينافي ذلك في ج 2 في 2 / 39 من لباس المصلي
الباب 32 - فيه 10 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 13