تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1041

مساهمون:

ص١٠٤١
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس . ( 4140 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه . 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ، قال : إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله . 7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله . 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، فقال : تغسله ، قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله . أقول :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93 ( 5 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93 ( 6 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94 ( 7 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94 ( 8 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1041 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي