4 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس
ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن
معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلي
فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس .
( 4140 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في
ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر
فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه .
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ،
عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ، قال :
إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب أن تصلي فيه حتى تغسله .
7 - وعنه ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها
حتى تطهر فلا تصلي فيه حتى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلت في الأعلى
منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلت
فيه وإن لم تغسله .
8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، فقال : تغسله ، قلت : فإن
كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار ، قال : لا تغسله . أقول :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
( 5 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 93
( 6 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94
( 7 ) يب ج 1 ص 77 - صا ج 1 ص 94
( 8 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93