جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما
من الجنابة ، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال : نعم
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي
قتادة جميعا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن البواري
يبل قصبها بماء قذر أيصلى عليه قال : إذا يبست فلا بأس . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، وكذا الذي قبله . ورواه
علي بن جعفر في كتابه مثله .
3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن الشاذ كونه يكون عليها الجنابة ، أيصلي عليها في المحمل ؟
قال : لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال :
لا بأس بالصلاة عليها .
4 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيلي ، عن محمد بن
أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أصلي على الشاذكونه وقد أصابتها الجنابة ؟
فقال : لا بأس .
( 4155 ) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد
عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البارية
يبل قصبها بماء قذر ، هل تجوز الصلاة عليها ؟ فقال : إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار مثله .
6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير قال :
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 243 - قرب الإسناد ص 97 - البحار ج 4 ص 152 أورد ذيله في ج 2 في 4 / 60
من لباس المصلي ويأتي هيهنا شرح قطعات صدره .
( 3 ) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 79 صا : ج 1 ص 198
( 4 ) يب ج 1 ص 241 صا : ج 1 ص 8 19 أورده بطريق آخر في 4 / 35 من مكان المصلي
( 5 ) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 79
( 6 ) يب ج 1 ص 241 صا : ج 1 ص 198