حمل الشيخ ما تضمن الغسل على نجاسة الثوب بالدم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أخرى
وقد سبق ما يدل على المقصود هنا وفي الأسئار والجنابة وغير ذلك .
29 - باب أن الشمس إذا جففت الأرض والسطح والبواري
من البول وشبهه تطهرها ، وتجوز الصلاة عليها
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه ، فقال : إذا جففته الشمس فصل عليه
فهو طاهر .
( 4145 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن
حريز ، عن زرارة وحديد بن حكيم الأزدي جميعا قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام :
السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس
والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ مبالا . محمد بن الحسن
بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن البواري يصيبها البول
هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : نعم لا بأس .
4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سئل
عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ، ولكنه قد يبس
الموضع القذر ، قال : لا يصلى عليه ، وأعلم موضعه حتى تغسله ، وعن الشمس هل
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 من الأسئار ، وفى ب 46 من الجنابة ، وفى ب 45 من الحيض ،
وفي ب 27 من أبوابنا .
الباب 29 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 79
( 2 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 243
( 3 ) يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 الحديث في الموضع الثاني من التهذيب يتضمن
مسائل يأتي شرحها في ج 2 في 7 / 25 من لباس المصلي ،
( 4 ) يب ج 1 ص 77 و 242 - صا ج 1 ص 97 وللحديث في الموضع الثاني من التهذيب صدر