سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ، أيصلى عليها ؟ فقال : لا . قال
الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ، أو على كون النجاسة رطبة تتعدي إليه .
7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل مر بمكان قد رش
فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوته ، أيصلي فيه ؟ قال : إن أصاب مكانا غيره
فليصل فيه ، وإن لم يصب فليصل ولا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا ، وإن كان
نجسا مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل
والخفين وما أشبه ذلك
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن علي بن أسباط ، عن علي بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بان يكون عليه الشئ مثل القلنسوة
والتكة والجورب .
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان بن يحيى ، وعن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان ، عمن رواه
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان
مما لا تتم فيه الصلاة فلا بأس . وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن
هامش
( 7 ) قرب الإسناد ص 91
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في 4 / 73
ويأتي ما يحتمل دلالته عليه في ج 2 في ب 12 و 2 / 43 من أحكام المساجد
الباب 31 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 238
( 2 ) يب ج 1 ص 238 و 78 قلت في الموضع الأول من التهذيب هكذا : حماد بن عثمان ، عمن