( 4130 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه ،
فقال : أما أنا فلا أحب أن أنام فيه ، وإن كان الشتاء فلا بأس ، ما لم يعرق فيه .
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة وهو صريح فيه .
11 - وعن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أجنب في ثوبه
وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله . أقول : ذكر الشيخ
أنه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا ، أو على حصول نجاسة
المني ونحوه .
12 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى محمد بن همام بإسناده
إلى إدريس بن داود ( برزاخ ل ) الكفرثوثي أنه كان يقول : بالوقف ، فدخل سر من رأى في
عهد أبي الحسن عليه السلام فأراد أن يسأله من الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟
فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حركه أبو الحسن عليه السلام بمقرعة وقال : مبتدئا إن
كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه .
13 - وقد تقدم في حديث علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فإنه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد
الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم .
14 - وفي حديث آخر عن الرضا عليه السلام يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني
والناصب الذي هو شرها . أقول : حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على
الكراهة ، وبعضهم حملها على النجاسة ، وهو الأحوط ، وإن كانت غير صريحة ، وقد
هامش
( 10 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94
( 11 ) يب ج 1 ص 77 - صاج 1 ص 94 وأخرجه عن الفقيه أيضا في 1 / 45 وزاد : وفى خبر
آخر أعاد الصلاة .
( 12 ) الذكرى ص 14
( 13 ) تقدم في 3 / 11 من المضاف
( 14 ) تقدم في 2 / 11 من المضاف