تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1038

مساهمون:

ص١٠٣٨
( 4125 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب الرجل الثوب . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الحديث الأول . 6 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله . أقول : تقدم وجهه . 7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال : نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس . قال الشيخ : هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني . 8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس ، وإن أحب أن يرشه بالماء فليفعل . 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صاج 1 ص 93 رواه الفقيه مرسلا في ص 21 كما تقدم في 2 / 5 من الجنابة ، أورده وبعده في 2 و 3 ر 46 من الجنابة ( 6 ) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 أورده أيضا في 7 / 16 ( 7 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94 ( 8 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93 ( 9 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93