( 4125 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا
يجنب الرجل الثوب . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا
الحديث الأول .
6 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام مثله . أقول : تقدم وجهه .
7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله ؟ فقال :
نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس . قال الشيخ :
هذا محمول على أنه لم يتنشف بالموضع الذي فيه المني .
8 - وعنه ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص ، فقال : لا بأس ، وإن
أحب أن يرشه بالماء فليفعل .
9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان
الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام
قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق
عليهما ، فقال : إن الحيض والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في العرق فلا
يغسلان ثوبهما .
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صاج 1 ص 93 رواه الفقيه مرسلا في ص 21 كما
تقدم في 2 / 5 من الجنابة ، أورده وبعده في 2 و 3 ر 46 من الجنابة
( 6 ) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 أورده أيضا في 7 / 16
( 7 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 94
( 8 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93
( 9 ) يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93