تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1037

مساهمون:

ص١٠٣٧
27 - باب طهارة بدن الجنب وعرقه ، وحكم عرق الجنب من حرام . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ، قال : هذا كله ليس بشئ . 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب ، قال : لا بأس به . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأصلي فيه ؟ قال : نعم . أقول : هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني ، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر ، أو على التقية لما مضى ويأتي . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : ما أرى به بأسا ، قال : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجل فقال : إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به
هامش
الباب 27 - فيه 15 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج ص 92 أورده أيضا في 1 ر 46 من الجنابة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 17 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 17 لا يخفى اتحاده مع الخبر السادس ( 4 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 76 - صا ج 1 ص 93