والنصارى ينام عليها المسلم قال : لا بأس .
( 4115 ) 11 - وبالاسناد قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه ، أيصلح
أن يفرش ؟ فقال نعم إذا كان جافا . ورواه علي بن جعفر في كتابه ، وكذا
كل ما قبله .
12 - وزاد : وقال : سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح
فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه
ويصلي فلا باس .
13 - محمد بن يعقوب ، عن علي من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن الفضيل ( الفضل ) بن غزوان ، عن الحكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ، ثم أتمسح وانتشف
بيدي ثم أمسحهما بالحائط وبالأرض ، ثم أحك جسدي بعد ذلك ؟ قال : لا بأس .
14 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
( في حديث ) أن أبا جعفر عليه السلام وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلما أخبره قال :
أليس هي يابسة ، فقال : بلى ، فقال : لا بأس .
15 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة أو البول ، أيعيد الوضوء ؟
قال : لا ، ولكن يغسل ما أصابه .
( 4120 ) 16 - قال الكليني : وفي رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 1 ) قرب الإسناد ص 121 - البحار ج 4 ص 154
( 12 ) البحار ج 4 ص 154
( 13 ) الفروع ج 1 ص 17
( 14 ) الفروع ج 1 ص 13 أورده بتمامه في 2 ر 32
( 15 ) الفروع ج 1 ص 13 أورده أيضا في 2 ر 10 من النواقض
( 16 ) الفروع ج 1 ص 13
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 6 وما يدل على النضح في 11 و 12 و 1 ر 13 ويأتي ما يدل عليه في ب 27
و 28 و 29 و 30 وعلى النضح في ب 23 و 80