5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى
ابن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال :
ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس .
( 4110 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد ( جعفر ) عليه السلام قال :
سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم
ينضحه بالماء ثم يصلي فيه : الحديث :
7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال :
ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن
جعفر مثله .
8 - عبد الله بن جعفر عليه السلام في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد وسألته عن الرجل يمشي في العذرة
وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما
أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس .
9 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام
كيف يصنع به ؟ قال اغسله ، وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه
وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا باس .
10 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن ثياب اليهود
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 74 - صا ج 1 ص 97
( 6 ) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 - البحار ج 4 ص 151 يأتي ذيله في 3 ر 37
تقدم الحديث عن المسائل بألفاظه في 1 ر 13 فليراجعه
( 7 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار
ج 4 ص 150
( 8 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار
ج 4 ص 150
( 9 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 3 15
( 10 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 154