تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1035

مساهمون:

ص١٠٣٥
5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى ابن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت ، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس . ( 4110 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن محمد ( جعفر ) عليه السلام قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينضحه بالماء ثم يصلي فيه : الحديث : 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت ، قال : ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله . 8 - عبد الله بن جعفر عليه السلام في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، وذكر الحديث والذي قبله وزاد وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه ، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يابسا فلا بأس . 9 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به ؟ قال اغسله ، وإن لم تفعله فلا تنام عليه حتى ييبس ، فإن نمت عليه وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك ، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا باس . 10 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن ثياب اليهود
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 74 - صا ج 1 ص 97 ( 6 ) يب ج 1 ص 120 - قرب الإسناد ص 89 - البحار ج 4 ص 151 يأتي ذيله في 3 ر 37 تقدم الحديث عن المسائل بألفاظه في 1 ر 13 فليراجعه ( 7 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار ج 4 ص 150 ( 8 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 97 - الفقيه ج 1 ص 22 - قرب الإسناد ص 94 - البحار ج 4 ص 150 ( 9 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 3 15 ( 10 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 154
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1035 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي