تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1017

مساهمون:

ص١٠١٧
إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه . 13 - باب نجاسة الخنزير 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، ورواه علي بن جعفر في كتابه . ( 4035 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه : فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا تصل فيه ، فكتب عليه السلام : لا تصل فيه فإنه رجس . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 ر 9 من الماء المطلق وفى 4 و 5 ر 11 من المضاف ، وفى ب 1 و 6 ر 1 من الأسئار ، وفى 4 ر 11 من النواقض من مس كلبا فليتوضأ . وحمل الشيخ الوضوء على الغسل . ويأتي ما يدل على ذلك في ب 26 وفى 3 ر 33 وفى 5 ر 40 قلت : نجاسة الكلب من الضروريات فلا نحتاج إلى الايعاز إلى جميع رواياته . الباب 13 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 - البحار ج 4 ص 151 راجع ألفاظ الحديث في البحار أورده أيضا في 2 ر 1 من الأسئار ( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورده أيضا في 4 ر 38 وذيله في 2 ر 74 ( 3 ) يب ج 1 ص 361 أورده أيضا في ح 8 في 3 ر 65 من الأطعمة المحرمة