إن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأسئار
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب نجاسة الخنزير
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله
فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : إن كان دخل في صلاته فليمض ، فإن لم
يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه ، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله . قال :
وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، ورواه علي بن جعفر في كتابه .
( 4035 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم قال : كتبت إلى
الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن
أصحابنا قد اختلفوا فيه : فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها ، وقال بعضهم : لا
تصل فيه ، فكتب عليه السلام : لا تصل فيه فإنه رجس . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده
عن سهل بن زياد وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 3 و 5 ر 9 من الماء المطلق وفى 4 و 5 ر 11 من المضاف ، وفى ب 1 و 6 ر 1
من الأسئار ، وفى 4 ر 11 من النواقض من مس كلبا فليتوضأ . وحمل الشيخ الوضوء على الغسل . ويأتي
ما يدل على ذلك في ب 26 وفى 3 ر 33 وفى 5 ر 40 قلت : نجاسة الكلب من الضروريات فلا نحتاج
إلى الايعاز إلى جميع رواياته .
الباب 13 - فيه 4 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 74 - البحار ج 4 ص 151 راجع ألفاظ الحديث في البحار
أورده أيضا في 2 ر 1 من الأسئار
( 2 ) الفروع ج 1 ص 112 - يب ج 1 ص 238 و 79 - صا ج 1 ص 95 أورده أيضا في 4 ر 38
وذيله في 2 ر 74
( 3 ) يب ج 1 ص 361 أورده أيضا في ح 8 في 3 ر 65 من الأطعمة المحرمة