تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1015

مساهمون:

ص١٠١٥
الأسئار ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الكراهة . 12 - باب نجاسة الكلب ولو سلوقيا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافا فاصبب عليه الماء ، قلت ولم صار بهذه المنزلة ؟ قال : لان النبي صلى الله عليه وآله أمر ( بقتلها ) بغسلها . 2 - وبالاسناد عن الفضل أبي العباس ( في حديث ) أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء . ( 4025 ) 3 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الكلب يشرب من الاناء ، قال : اغسل الاناء . الحديث . 4 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : تغسل المكان الذي أصابه . 5 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ولغ الكلب في الاناء فصبه . 6 - وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه سئل عن سؤر الكلب
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 6 و 7 ر 1 وفى ب 2 و 4 و 5 من الأسئار الباب 12 - فيه 11 حديثا . ( 1 ) يب ج 1 ص 4 7 أورد صدره أيضا في 1 ر 1 من الأسئار ، وفى 2 ر 26 من أبوابنا ( 2 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار ، وفى 1 ر 11 من أبوابنا ، وذيله في 1 ر 70 ( 3 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 1 من الأسئار ، وتمامه في 3 ر 2 هيهنا ( 4 ) يب ج 1 ص 7 و 74 - صا ج 1 ص 45 أورده أيضا في 3 ر 11 من النواقض ( 5 ) يب ج 1 ص 64 أورده أيضا في 5 ر 1 من الأسئار ( 6 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 6 ر 1 من الأسئار