سليمان الإسكاف قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به ، قال : لا بأس به
ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي .
4 - ويأتي في حديث علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الشطرنج قال : المقلب
لها كالمقلب لحم الخنزير ، قلت : وما على من قلب ( يقلب ) لحم الخنزير ؟ قال : يغسل
يده أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره
المنافاة ونبيين وجهه .
14 - باب نجاسة الكافر ولو ذميا ولو ناصبيا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة والمجوس
فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي
يشربون فيها الخمر .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي ، أيدعونه
إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أو اكل المجوسي ، وأكره أن أحرم عليكم شيئا
تصنعون في بلادكم .
( 4040 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلا
ابن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صافح رجلا مجوسيا ، فقال :
هامش
( 4 ) يأتي في ج 6 في 3 ر 103 مما يكتسب به
تقدم ما ينافي ذلك في 2 و 3 و 16 ر 14 من الماء المطلق وتقدم ما يدل عليه في 3 ر 15 من الماء المطلق
وفى 2 ر 1 من الأسئار ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 26 وفى 3 ر 32 من أبوابنا ، وفى ج 6 في ب 8 5
ووفى 4 ر 103 مما يكتسب به ، وفى ج 8 في ب 25 و 1 ر 50 و 3 ر 53 وفى ب 65 من الأطعمة المحرمة
الباب 14 - فيه 12 حديثا
( 1 ) الفروع ج 2 ص 155 أورده أيضا عن التهذيب والمحاسن في ج 8 في 3 ر 54 من الأطعمة المحرمة
( 2 ) الفروع ج 2 ص 155 أخرجه عنه وعن التهذيب والمحاسن في ج 8 في 2 ر 53 من الأطعمة المحرمة
( 3 ) الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74 أورده أيضا في 2 ر 11 من النواقض