9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن
النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء
الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن
اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا ، إلا أن يضطر إليه
أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أو على
المادة في الحمام لما تقدم .
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر
عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟
قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة
واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى
ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من
مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله .
11 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا
عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من
جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها .
12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس ،
قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 63 رواه علي بن جعفر في كتابه ، الا أنه قال : سئلته عن اليهودي والنصراني .
وزاد : سئلته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق ، أيشرب منه المسلم ، قال : لا بأس . راجع
البحار ج 4 ص 155
( 10 ) يب ج 1 ص 75 أورد المسألة الثالثة في 1 ر 50 وصدره عن قرب الإسناد في 8 و 73
( 11 ) يب ج 1 ص 113
( 12 ) المحاسن 584 أورده أيضا في ج 8 ر 54 من الأطعمة المحرمة