تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1020

مساهمون:

ص١٠٢٠
9 - وبإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام ، قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام ، إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل . وسأله عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال لا ، إلا أن يضطر إليه أقول : أول الحديث محمول على عدم المادة ، وآخره محمول على كرية الماء ، أو على المادة في الحمام لما تقدم . 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه ؟ قال : لا بأس ، ولا يصلى في ثيابهما ، وقال : لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ، ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه ، قال : وسألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله . 11 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ، قال : لا بأس ، تغسل يديها . 12 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ابن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في آنية المجوس ، قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 63 رواه علي بن جعفر في كتابه ، الا أنه قال : سئلته عن اليهودي والنصراني . وزاد : سئلته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق ، أيشرب منه المسلم ، قال : لا بأس . راجع البحار ج 4 ص 155 ( 10 ) يب ج 1 ص 75 أورد المسألة الثالثة في 1 ر 50 وصدره عن قرب الإسناد في 8 و 73 ( 11 ) يب ج 1 ص 113 ( 12 ) المحاسن 584 أورده أيضا في ج 8 ر 54 من الأطعمة المحرمة