أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . أقول : حمله الشيخ
على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأول
مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله .
11 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج
عن مناخرها وأفواهها الا الكلب والخنزير
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن
الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل
والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا
بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من
منخر الدابة يصيبني ، قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
( 4020 ) 3 - وقد سبق حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما اكل لحمه فلا
بأس بما يخرج منه .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل شئ يجتر
فسؤره حلال ولعابه حلال
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن
يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
هامش
الباب 11 - فيه 5 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار ، ويأتي ذيله في 2 ر 12
وفى 1 ر 70
( 2 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 119
( 3 ) تقدم في 11 ر 9
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 4 أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 ر 5 من الأسئار
( 5 ) قرب الإسناد ص 93