تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1014

مساهمون:

ص١٠١٤
أبيه قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف . أقول : حمله الشيخ على التقية مستدلا بما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه ، فيكون الحديث الأول مخصوصا بالمأكول لحمه والمجهول حاله . 11 - باب طهارة عرق جميع الدواب وأبدانها وما يخرج عن مناخرها وأفواهها الا الكلب والخنزير 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن الفضل أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب فقال : رجس نجس الحديث . 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني ، قال : لا بأس به . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 4020 ) 3 - وقد سبق حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال 5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سئلته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل يده ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
هامش
الباب 11 - فيه 5 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 4 ر 1 من الأسئار ، ويأتي ذيله في 2 ر 12 وفى 1 ر 70 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 119 ( 3 ) تقدم في 11 ر 9 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 4 أخرجه عنه وعن التهذيب في 5 ر 5 من الأسئار ( 5 ) قرب الإسناد ص 93