يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا : قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله ، إنه نجس ، لا
والله إنه نجس .
7 - وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يشرب سؤر الكلب
إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
( 4030 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد
الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد
بن يحيى عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى مثله .
9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك .
10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب ،
فقال : هو مسخ ، قلت : أهو حرام ؟ قال : هو نجس : أعيده ( ها ) عليه ثلاث مرات ،
كل ذلك يقول : هو نجس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
11 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث
الأربعمأة ) قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ،
و
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 7 ر 1 من الأسئار ، وذيله في 3 ر 9 من الماء المطلق
( 8 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 الحديث في التهذيب مروي عن حريز ، عن أبي عبد الله
" ع " وهو لا يخلو عن وهم وارسال ، لان حريز لم يسمع عن أبي عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين
على ما في الكشي ، فالظاهر صحة ما في الكافي من وساطة محمد بن مسلم بينه وبين أبى عبد الله " ع "
ويدل على ما استظهرناه أيضا ظهور اتحاد الحديث مع ما تقدم تحت رقم 4
( 9 ) الفروع ج 2 ص 233 أورده أيضا في 1 ر 11 من النواقض
( 10 ) الفروع ج 2 ص 151 - يب ج 2 ص 350 أورده أيضا في ج 8 في 4 ر 2 من الأطعمة المحرمة
( 11 ) الخصال ج 2 ص 164