تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1016

مساهمون:

ص١٠١٦
يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال : لا : قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا والله ، إنه نجس ، لا والله إنه نجس . 7 - وعنه ، عن أبي جعفر أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه . ( 4030 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ، قال : يغسل المكان الذي أصابه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل ، عن حماد بن عيسى مثله . 9 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي ، فقال : إذا مسسته فاغسل يدك . 10 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لحم الكلب ، فقال : هو مسخ ، قلت : أهو حرام ؟ قال : هو نجس : أعيده ( ها ) عليه ثلاث مرات ، كل ذلك يقول : هو نجس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 11 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام ( في حديث الأربعمأة ) قال : تنزهوا عن قرب الكلاب ، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله ، و
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 7 ر 1 من الأسئار ، وذيله في 3 ر 9 من الماء المطلق ( 8 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 74 الحديث في التهذيب مروي عن حريز ، عن أبي عبد الله " ع " وهو لا يخلو عن وهم وارسال ، لان حريز لم يسمع عن أبي عبد الله " ع " الا حديثا أو حديثين على ما في الكشي ، فالظاهر صحة ما في الكافي من وساطة محمد بن مسلم بينه وبين أبى عبد الله " ع " ويدل على ما استظهرناه أيضا ظهور اتحاد الحديث مع ما تقدم تحت رقم 4 ( 9 ) الفروع ج 2 ص 233 أورده أيضا في 1 ر 11 من النواقض ( 10 ) الفروع ج 2 ص 151 - يب ج 2 ص 350 أورده أيضا في ج 8 في 4 ر 2 من الأطعمة المحرمة ( 11 ) الخصال ج 2 ص 164