يغسل يده ولا يتوضأ . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن علي بن
معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال
امسحها بالتراب أو بالحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها . أقول : هذا محمول
على عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على الاستحباب ، والذي قبله محمول على
وجود الرطوبة به .
5 - وعن حميد بن زياد ، وعن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال من وراء
الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة
المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : لا .
7 - وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون
ابن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟
فقال : لا .
( 4045 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال لا . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 4 ) الأصول ص 615
( 5 ) الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74
( 6 ) الفروع ج 2 ص 155 أورده والذي بعده في ج 8 في 1 و 2 ر 52 من الأطعمة المحرمة
( 7 ) الفروع ج 2 ص 155
( 8 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 1 ر 3 من الأسئار ،
وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 1 ر 54 من الأطعمة المحرمة ، الا أن فيه : أيؤكل أو يشرب .