تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1019

مساهمون:

ص١٠١٩
يغسل يده ولا يتوضأ . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله . 4 - وعنه ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العباس بن عامر ، عن علي بن معمر ، عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ألقى الذمي فيصافحني ، قال امسحها بالتراب أو بالحائط ، قلت : فالناصب ؟ قال : اغسلها . أقول : هذا محمول على عدم الرطوبة ، والمسح والغسل على الاستحباب ، والذي قبله محمول على وجود الرطوبة به . 5 - وعن حميد بن زياد ، وعن الحسن بن محمد ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في مصافحة المسلم اليهودي والنصراني ، قال من وراء الثوب ، فإن صافحك بيده فاغسل يدك . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله . 6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة ، وأرقد معه على فراش واحد ، وأصافحه ؟ قال : لا . 7 - وعنهم ، عن أحمد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن زياد ، عن هارون ابن خارجة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم ؟ فقال : لا . ( 4045 ) 8 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
( 4 ) الأصول ص 615 ( 5 ) الأصول ص 615 - يب ج 1 ص 74 ( 6 ) الفروع ج 2 ص 155 أورده والذي بعده في ج 8 في 1 و 2 ر 52 من الأطعمة المحرمة ( 7 ) الفروع ج 2 ص 155 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 1 ر 3 من الأسئار ، وأخرجه عن الفقيه في ج 8 في 1 ر 54 من الأطعمة المحرمة ، الا أن فيه : أيؤكل أو يشرب .