الحشفة أو غيره .
6 - قال : وروي أنه ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك .
7 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن
أبي نصر البزنطي قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ،
فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول قال : اغسله مرتين . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب طهارة الثوب إذا غسل من البول في المركن مرتين ،
وفى الماء الجاري يكفي مرة واحدة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال :
اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة . قال الجوهري :
المركن : الإجانة التي تغسل فيها الثياب .
3 - باب طهارة الثوب من بول الرضيع يصب الماء عليه مرة واحدة
( 3965 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن أبي العلا ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يبول على
الثوب ، قال : تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 / 26 من أحكام الخلوة
( 7 ) السرائر ص 465 أورد صدره أيضا في 9 ر 26 من أحكام الخلوة
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 وب 3 من الماء المطلق وفى ب 26 من أحكام الخلوة وفى 5 ر 2 من الجنابة
وفى ب 32 من غسل الميت ويأتي ما يدل على نجاسة البول وغسله في ب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و 19 و 26 و 30
الباب 2 - فيه حديث
( 1 ) يب ج 1 ص 71
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 - صا ج 1 ص 87 تقدم صدره في 4 ر 1