2 - وتقدم حديث عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم ،
فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينيه وكفيه . أقول :
وتقدم غير ذلك أيضا من الأحاديث في هذا المعنى .
30 - باب حكم من تيمم وصلى في ثوب نجس هل يعيد أم
لا ؟ وتيمم الجنب والحائض للخروج من المسجدين
( 3955 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل
عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله ، كيف
يصنع ؟ قال : يتيمم ويصلى ، فإذا أصاب ماءا غسله وأعاد الصلاة . أقول : هذا
محمول على الاستحباب لما تقدم ولما يأتي في النجاسات إن شاء الله .
2 - وقد تقدم حديث أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا كان الرجل نائما
في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا
يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها
الحيض تفعل ذلك الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) تقدم في 6 ر 11
تقدم ما يدل على ذلك في 7 ر 11 و 4 ر 12
الباب 30 - فيه - حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 115 و 119 - صا ج 1 ص 84 أورده أيضا في 8 ر 45
من النجاسات
( 2 ) تقدم في 3 ر 15 من الجنابة
تقدم ما يدل على ذلك في 6 ر 15 من الجنابة ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 45 من النجاسات