تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1004

مساهمون:

ص١٠٠٤
4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله الا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟ قال : تغسل القميص في اليوم مرة . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . 5 - باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول ( 3970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه . ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد قال : سألت : أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الآخر ، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله ، وإلا فانضحه بالماء . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير
هامش
الباب 4 - فيه - حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 71 - الفقيه ج 1 ص 21 - المقنع ص 3 الباب 5 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 71 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 17 ( 3 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 158