4 - باب أنه لا يجب على المربية للولد غسل ثوبها من بوله
الا مرة واحدة كل يوم إذا لم يكن لها غيره
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى
المعاذي ، عن محمد بن خالد ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي حفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها ، كيف تصنع ؟
قال : تغسل القميص في اليوم مرة . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( المقنع )
أيضا مرسلا .
5 - باب كيفية غسل الفراش ونحوه مما فيه الحشو إذا أصابه البول
( 3970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن
أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الطنفسة والفراش يصيبهما البول ، كيف يصنع
بهما وهو ثخين كثير الحشو ؟ قال يغسل ما ظهر منه في وجهه . ورواه الصدوق
بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود . ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم
ابن عبد الحميد قال : سألت : أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب
الآخر ، وعن الفرو وما فيه من الحشو ، قال : اغسل ما أصاب منه ومس الجانب
الآخر ، فإن أحببت مس شئ منه فاغسله ، وإلا فانضحه بالماء .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الفراش يكون كثير
هامش
الباب 4 - فيه - حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 71 - الفقيه ج 1 ص 21 - المقنع ص 3
الباب 5 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 17 - الفقيه ج 1 ص 21 - يب ج 1 ص 71
( 2 ) الفروع ج 1 ص 17
( 3 ) قرب الإسناد ص 118 - البحار ج 4 ص 158