الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في
المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر . ورواه علي بن
جعفر في كتابه .
6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس
كله مع عدم جريان العرق .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد أنه
سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول ،
فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح ( فأمس ) به وجهي ، أو بعض
جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال
قلت لأبي عبد الله عليه السلام . وذكر مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ( في حديث )
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه ، يغسل
ثوبه ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
7 - باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة
فان اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحب
غسل الثوب كله .
هامش
الباب 6 - فيه - حديثان
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 - الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71
( 2 ) يب ج 1 ص 119 تقدم صدره في 2 ر 31 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 26
يأتي ما يدل على ذلك في 10 ر 7
الباب 7 - فيه 100 أحاديث