تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1005

مساهمون:

ص١٠٠٥
الصوف فيصيبه البول ، كيف يغسل ؟ قال : يغسل الظاهر ، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر . ورواه علي بن جعفر في كتابه . 6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق . 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال له : أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول ، فأمسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فأمسح ( فأمس ) به وجهي ، أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي ، قال : لا بأس به . محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام . وذكر مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصابه ثوبه ، يغسل ثوبه ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة فان اشتبه وجب غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه ، ويستحب غسل الثوب كله .
هامش
الباب 6 - فيه - حديثان ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 21 - الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 ( 2 ) يب ج 1 ص 119 تقدم صدره في 2 ر 31 من أحكام الخلوة ويأتي أيضا في 1 ر 26 يأتي ما يدل على ذلك في 10 ر 7 الباب 7 - فيه 100 أحاديث