28 - باب كراهة الإقامة على غير ماء ولو لغرض
( 3950 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين
عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل
يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل ؟ قال : لا . ورواه
ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . ورواه
أيضا نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن العلا ، وأبي أيوب ، وابن بكير
كلهم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام .
2 - وقد تقدم في حديث محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في
سفر ولم يجد إلا الثلج أو ماءا جامدا ، فقال : هو بمنزلة الضرورة يتيمم ، ولا أرى أن
يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : وروي إن أجنبت في أرض ولم
تجد إلا ماءا جامدا ولم تخلص إلى الصعيد فصلى بالتمسح ثم لا تعد إلا الأرض التي
توبق فيها دينك .
29 - باب استحباب نفض اليدين بعد الضرب على الأرض
1 - قد تقدم حديث زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيديه الأرض
ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفيه .
هامش
الباب 28 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 115 - السرائر ص 478 لم نجد الطريق الثاني في كتاب المشيخة
( 2 ) تقدم في 9 ر 9
( 3 ) المقنع ص 4 قلت : رواه البرقي أيضا في المحاسن في ص 372 عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه .
الباب 29 - فيه - حديثان
( 1 ) تقدم في 3 ر 11