2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدا لله عليه السلام عن بول الصبي ، قال : تصب عليه الماء ، فإن كان قد
أكل فاغسله بالماء غسلا ، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان يعنى ابن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ، فقال : اغسله ، قلت : فإن لم
أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله . قال الشيخ : قوله . اغسله ، أراد به صب
عليه الماء ، واستدل بالحديث الأول . أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب ،
وعلى من أكل الطعام .
4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال : لبن الجارية
وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ، لان لبنها يخرج من مثانة أمها ، ولبن الغلام
لا يغسل منه الثوب ولا ( من ) بوله قبل أن يطعم ، لان لبن الغلام يخرج من العضدين
والمنكبين . ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ،
عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا . قال الشيخ
ما تضمن من أن بول الصبي لا يغسل منه الثوب معناه أنه يكفي صب الماء عليه
وإن لم يعصر ، على ما بينه الحلبي في رواية المتقدمة . أقول : وما تضمنه من غسل
الثوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب ، أو على اجتماعه مع البول ، للعطف
بالواو ، وعود ضمير ( منه ) إلى مجموع الامرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا ، مع
احتمال التقية ، لموافقته لبعض العامة وكون راويه عاميا .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86
( 3 ) يب ج 1 ص 71 و 75 - صا ج 1 ص 87 أورده أيضا في 3 ر 7
( 4 ) يب ج 1 ص 71 - صا ج 1 ص 86 - الفقيه ج 1 ص 21 - العلل ص 107 - المقنع ص 3
يأتي ما يدل على ذلك في 4 ر 8