( أبواب النجاسات )
( والأواني والجلود )
1 - باب نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين
عن الثوب والبدن .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ،
عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال :
اغسله مرتين .
2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرتين .
3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين .
( 3960 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب
عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين .
الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
5 - قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس
هامش
أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه 3 8 بابا
الباب 1 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 71
( 2 ) يب ج 1 ص 71
( 3 ) يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 4 ر 26 من أحكام الخلوة
( 4 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 يأتي ذيل الحديث في 1 ر 3 وصدره تقدم أيضا
في 1 ر 26 من أحكام الخلوة
( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 ر 26 من أحكام الخلوة