تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1001

مساهمون:

ص١٠٠١
( أبواب النجاسات ) ( والأواني والجلود ) 1 - باب نجاسة البول ووجوب غسله من غير الرضيع مرتين عن الثوب والبدن . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرتين . 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرتين . 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين . ( 3960 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرتين . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 5 - قال الكليني : وروي أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس
هامش
أبواب النجاسات والأواني والجلود - فيه 3 8 بابا الباب 1 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 71 ( 2 ) يب ج 1 ص 71 ( 3 ) يب ج 1 ص 71 أورده أيضا في 4 ر 26 من أحكام الخلوة ( 4 ) الفروع ج 1 ص 17 - يب ج 1 ص 71 و 76 يأتي ذيل الحديث في 1 ر 3 وصدره تقدم أيضا في 1 ر 26 من أحكام الخلوة ( 5 ) الفروع ج 1 ص 7 أورده في 2 و 3 ر 26 من أحكام الخلوة
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1001 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي